الفـــصل الأول

المـدخــل

 

المادة 1 : الاسم : الجمعية الطبية الاسلامية في العراق .

المادة 2 : مقر الجمعية : مدينة الموصل ويسمى ( المركز العام )وللجمعية الحق في فتح فروع لها في محافظات القطر الاخرى .

المادة 3 :يقصد بالجمعية في هذا النظام الجمعية الطبية الأسلامية في العراق ، وبالوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبالنظام النظام الداخلي للجمعية ، وبالقانون قانون الجمعيات العلمية ذي الرقم 55 لسنة 1981 المعدل ، وبالعضو العضو الفعلي الذي سدد ما عليه من التزامات.

المادة 4 : تختص هذه الجمعية في علوم الطب  وطب الاسنان والصيدلة والتمريض وربطها بالسلوك الأسلامي وقواعده وتشريعاته ، وهي جمعية علمية انسانية ،خيرية غير ربحية ، مستقلة غير سياسية وغير حكومية ، ترتكز في تأسيسها على القانون، ولها الشخصية المعنوية الكاملة ازاء القضايا والامور الطبية وامام الجهات الرسمية وغير الرسمية .

المادة 5 :الغرض الرئيس من تأسيس هذه الجمعية هو ابراز الفهم السليم لقواعد وآفاق الطب الأسلامي ومطابقة ذلك مع اصول ومبادىء المهنة الطبية النبيلة ولسد الحاجة المتوخاة من ربط اصول المهنة الطبية بقواعد وضوابط الشريعة الأسلامية الغراء.

المادة 6 :منطقة عمل الجمعية هو البحوث والدراسات والممارسات الطبية وعلاقة ذلك بالضوابط والأداب والنصوص الأسلامية.

المادة 7 : شعار الجمعية:بسم الله الرحمن الرحيم (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا...)المائدة/32.

المادة 8 : أهداف الجمعية:

1 . تقديم الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية الى المحتاجين بشكل يضمن كرامة الانسان ويخفف من آلامه ومعاناته بشكل حضاري .

2 . تطوير خبرات العاملين في كافة ميادين الطب للافادة منهم عمليا ومن خلال الاجهزة المتطورة والحديثة .

3 . شمول الريف العراقي بافضل الخدمات الطبية  من خلال فتح عيادات خيرية او تعاونية مجهزة بما يلزمها من عناصر وأجهزة طبية حديثة.

4 . ابداء الرأي والمشورة في القضايا الطبية من حيث الحل والحرمة بالتعاون مع جهات الافتاء .

5 . العمل على تاليف وترجمة الكتب ونشر المراجع والدراسات والنشرات المتعلقة بالطب الاسلامي والتعاون في هذا المجال مع الجهات المختلفة ومتابعة كل ما يصدر في العالم حول هذه العلوم .

6 . التعاون مع النقابات والهيئات الطبية والعلمية والتعليمية والجامعات والمعاهد العراقية والعربية والعالمية لتحقيق اهداف الجمعية .

7 . العمل مع الجهات المختصة على وقف الممارسات الطبية الخاطئة .

8 . تقديم المعونة الطبية الممكنة والعاجلة للمنكوبين في مختلف الحوادث انطلاقا من انسانية وشمولية الاسلام والطب .

  9 . تطوير التعامل مع وسائل المعلوماتية الحديثة لرفد العلوم الطبية الأسلامية بأحدث التطورات العلمية.

 10. نشر الوعي الصحي من خلال قنوات الأعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية.

 11. السعي   الى دعم العيادات الطبية والمراكز الصحية الخيرية الثابتة والجوالة بغية تسهيل تقديم الخدمات الطبية والصحية لكافة شرائح المجتمع العراقي .

 12. العمل على توثيق الروابط العلمية والاجتماعية والرياضية والثقافية بين اعضاء الجمعية .

المادة 9 : وسائل الجمعية:

1 . استقطاب الخبرات والكفاءات العلمية الاسلامية الطبية للعمل على تحقيق الاهداف المعلنة .

2 . تقييم وتوظيف البحوث والدراسات التي تصب في خدمة نهوض الطب الأسلامي .

3 . تكليف الاساتذة والباحثين لبحث الممارسات الطبية من منظور اسلامي وتقديم افضل الحلول لها

4 . توجيه طلبة الدراسات العليا في المجالات الطبية للبحث في مجال الطب الاسلامي .

5 . اقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والدورات التدريبية والتطويرية والمعارض في جميع المجالات الطبية .

6 . اصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية التي تصب في خدمة اهداف الجمعية.

7 . التواصل مع الجمعيات الطبية ومراكز البحوث ذات العلاقة في داخل وخارج القطر .

8 . فتح قنوات للتعاون والتواصل العلمي مع الجامعات العراقية والعربية والعالمية وجميع المراكز البحثية في العالم.

9 . التعاون مع الجهات المسؤولة عن وضع المناهج العلمية للمراحل الدراسية كافة وابراز دور الشريعة الاسلامية في مواضيع الصحة العامة  والسلوك المهني الطبي  والطب العدلي.

10 . العمل على اقامة مؤتمر طبي اسلامي دوري تنبثق عنه مقررات ونتائج تصب في خدمة اهداف الجمعية.

11 . دراسة قواعد السلوك والممارسات الطبية عند العرب والمسلمين واعداد مشروع دستور طبي اسلامي .

12 . البحث في الكتب التراثية الطبية والفقهية الاسلامية والمراجع الطبية الحديثة عن القضايا الطبية الاسلامية وجمعها للاستفادة منها عند الحاجة .

13 .المحاولة في تسهيل تقديم الخدمات العلاجية والدوائيةللمرضى المنكوبين والفقراء من خلال التوسط بينهم وبين المحسنين من ذوي المهن الطبية واهل الخير الطيبين.

14 .تشكيل قاعدة  معلوماتية تخدم الأعضاء من حيث فرص التوظيف وبرامج الأعارة والمنح الدراسية وغير ذلك.

 

الفصل الثاني

العضويـــة

 

المادة 10: يحق الانتساب للجمعية والحصول على العضوية الفعلية فيها وفق الشروط الآتية:

      1.أن يكون تام الأهلية القانونية وحسن السمعة والسيرة والسلوك.

  2.أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في علوم الطب أو الصيدلة أوطب الأسنان أو التمريض، أو ممن له مشاركات بحثية مهمة ومؤيدة من الهيئة الاستشارية للجمعية.

  3.أن يكون قابلا لنظام الجمعية كتابة ويملأ الاستمارة الخاصة بطلب العضوية الفعلية في الهيئة العامة.

  4.أن يدفع  بدل الأنتساب للجمعية والبالغ  عشرة الاف دينار للعضو الأعتيادي (الذي تجاوز فترة اقامته أو تدريبه ) وخمسة آلاف دينار للعضو المقيم أوالمتدرب ، ويدفع بدل الأشتراك السنوي والبالغ خمسة آلاف دينار للأول وثلاثة آلاف دينار للثاني بالتتابع (وهي معرضة للتغيير).

المادة 11: تنظر الهيئة الإدارية في الطلب في أول جلسة لها وتصدر قرارها بالقبول أو الرفض، وتبلغ طالب الانتساب كتابة.

المادة 12: لطالب الانتساب حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة في أثناء ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، وتصدر الهيئة العامة قرارها في أول اجتماع لها ويكون قرارها قطعياً.

المادة 13: للهيئة الإدارية منح عضوية فخرية في الجمعية للباحثين ذوي الكفاءات العلمية المتميزة و للأشخاص الذين يقدمون خدمات ومساعدات هامة للجمعية أو يؤمل منهم ذلك ، وهؤلاء يشاركون في فعاليات الجمعية ولا يدفعون اي بدل مالي، ولا يحق لهم التصويت او الترشيح .

المادة 14: للهيئة الإدارية قبول عضوية طلاب كليات المجموعة الطبية (العضو الطالب) ضمن ( لجنة طلبة الجمعية) دون ان يدفعوا أي بدل مالي وهم يشاركون ايضا في فعاليات الجمعية غير التصويت والترشيح .

المادة 15: يقفل باب الانتساب إلى الجمعية في مدة الترشيح لانتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لحين إكمال الانتخاب وتوزيع المهام على أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة.

المادة 16: إنهاء العضوية:

أولاً: تنتهي العضوية في الجمعية في إحدى الحالات الأتية:

         1.إذا زال أحد شروط العضوية.

         2.إذا خالف العضو نظام الجمعية وتبين أن سلوكه لا يتفق وأهدافها.

         3.وفاة العضو.

         4.الاستقالة.

ثانياً: تنتهي عضوية العضو بقرار مسبب من أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية، وله حق الاعتراض لدى الهيئة العامة في أثناء  ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه، وتصدر الهيئة العامة قرارها في أول اجتماع لها، ويكون قرارها قطعياً.

 

الفصل الثالث

هيئــات الجمعيــة

 

 

 

المادة 17: تتكون الجمعية من أربع هيئات: الهيئة المؤسسة، والهيئة العامة، والهيئة الإدارية، والهيئة الاستشارية.

المادة 18: الهيئة المؤسسة:

أولاً: تتكون الهيئة المؤسسة من السيدات والسادة المذكورة أسمائهم في الملحق التالي للنظام الداخلي.

ثانياً: على الهيئة المؤسسة دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع في أثناء ستين يوماً من تاريخ تأسيس الجمعية لانتخاب الهيئة الإدارية الأولى، وتكون الهيئة المؤسسة هيئة إدارية مؤقتة لحين انتخاب الهيئة الإدارية الثابتة في أثناء الفترة المذكورة.

المادة 19: الهيئة العامة:

أولاً: الهيئة العامة هي أعلى سلطة في الجمعية، والتي تضع سياساتها العامة وتشرف على أنشطتها. وتتكون من أعضاء الجمعية الفعليين.

ثانياً: تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي  في  شهر شباط.

  1.إذا حالت أحوال خاصة دون اجتماع الهيئة العامة في الموعد المحدد لانعقادها فعلى الهيئة الإدارية تعيين موعد جديد للاجتماع على أن تشعر الوزارة بذلك.

  2.يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي الأعضاء أو بناء على طلب الهيئة الإدارية أو الوزارة.

  3.يعد نصاب الاجتماع عن الهيئة العامة حاصلاً اذا حضر في الموعد المعين أكثر من نصف الأعضاء المسجلين الذين سددوا البدلات المستحقة وعند عدم حصول الأكثرية المذكورة يؤجل الاجتماع إلى موعد أخر لا يقل عن أسبوع وتقرره الهيئة الإدارية وعندئذ  يعدّ النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين .

ثالثاً: تقوم الهيئة العامة في سبيل أداء مهامها بما يأتي:

         1.إقرار خطة العمل السنوية.

         2.إقرار الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النظام المالي والإداري.

         3.إقرار تعديل النظام الداخلي للجمعية بأغلبية ثلثي الحضور.

رابعاً: يحق لعضو الهيئة العامة تقديم مقترحاته التي تساهم في تنشيط عمل الجمعية وتفعيلها إلى الهيئة الإدارية بصورة خطية. وعلى الهيئة الإدارية النظر فيها وإعطاء الجواب التحريري في أول جلسة لها.

المادة 20 : الهيئة الإدارية:

أولاً: تتكون الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . و يتم انتخاب أربعة أعضاء احتياط  يصعدون حسب أكثرية الأصوات ، إلى الهيئة الإدارية ، عندما يشغر مقعد فيها . 

ثانياً: : يشترط من ينتخب للهيئة الإدارية ان يكون قد مضى عام على انتمائه للجمعية(بأسنثناء الهيئة الأدارية للدورة الأولى)، وان يكون محل عمله ومقر إقامته في محافظة مركز إدارة الجمعية.

ثالثا:  تنتخب الهيئة الإدارية رئيساً لها من بين أعضائها بالاقتراع السري ، وبالأغلبية المطلقة.على أن لا ينتخب رئيساً أكثر من مرتين متتاليتين .

رابعا: يعين أربعة من أعضاء الهيئة الإدارية نائبا للرئيس وسكرتيرا عاما ومفتشا عاما وأمينا للصندوق بترشيح من رئيس الهيئة الإدارية وموافقة أعضاء الهيئة الإدارية بالأغلبية المطلقة

  1.يترأس الرئيس اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامة ويقوم بتمثيل الجمعية لدى الدوائر الرسمية وغيرها ويوقع العقود والمعاملات المستندة على قرار الهيئة الإدارية وينوب عنه نائب الرئيس عند غيابه في إدارة شؤون الجمعية وعند غيابهما ينتخب أعضاء الهيئة الإدارية الحاضرون من بينهم رئيسا مؤقتا للاجتماع ولقضاء امور الجمعية.

  2.يقوم السكرتير العام بتنفيذ مقررات الجمعية وحفظ سجلاتها والقيام بالمخابرات المتعلقة بذلك .

  3.واجب المفتش العام الإشراف على أعمال الجمعية وفروعها ومراقبة سير  أعمالها وتقديم تقاريره للهيئة الإدارية .

  4.على الهيئة الإدارية القيام بتحصيل الواردات وانفاق المصروفات المقتضية لأعمال الجمعية حسب ميزانيتها السنوية ولها أن تعين محاسبا يمسك سجلاتها الحسابية تحت إشراف أمين الصندوق .

خامسا :

1 : تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحدة في الشهر على الأقل بصورة اعتيادية بدعوة من سكرتيرها وكل عضو في الهيئة لا يحضر أربعة اجتماعات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع ؛ يبلغ بالحضور في الاجتماع التالي فان لم يحضر يعد مستقيلا بقرار من الهيئة الإدارية.

2 : للهيئة الأدارية دعوة من تراه  من أعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماعاتها .

سادسا : للهيئة الإدارية تأليف أقسام علمية ولجان فرعية للقيام بتحقيق أغراض الجمعية وتحدد واجباتها وصلاحياتها بقرار من الهيئة الإدارية.

سابعاً: يتحقق النصاب بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند التساوي.

ثامنا: تقوم الهيئة الادارية بما يأتي :

    1.        اعداد خطة العمل السنوية .

    2.        اعداد الموازنة السنوية عن النشاط المالي والاداري للجمعية .

    3.       الموافقة على تأسيس فروع للجمعية في المحافظات .

تاسعا: يجوز عزل أعضاء الهيئة الادارية كليا أو جزئياً بقرار يصدر من ثلثي أعضاء الهيئة العامة المجتمعة وتنتخب الهيئة الادارية الجديدة في الاجتماع نفسه اذا كان العزل كليا ويحل العضو الاحتياط محل العضو المعزول ان كان العزل قد أصاب بعض الاعضاء.

 المادة 21 : الهيئة الاستشارية :

أولا: تتكون الهيئة الاستشارية من اشخاص لا يقل عددهم عن خمسة تختارهم الهيئة الادارية بالتنسيق مع  الاقسام العلمية في الجمعية .

ثانيا : يشترط في عضو الهيئة الاستشارية :

    1.       أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية العالية وذوي الخبرة والاختصاص .

  2.  أو أن تكون له مشاركات متميزة أو اهتمامات فاعلة في مجالات علوم الطب الإسلامي .

ثالثا : وظيفة الهيئة الاستشارية :

  1.  ابداء الرأي في الاستشارات العلمية المعروضة عليها من الهيئة الادارية والاقسام العلمية .

  2.   تقويم النتاجات العلمية لطالبي الانتساب للجمعية استثناءا من شرط الحصول على الشهادة الجامعية .

 رابعا: تنتهي العضوية في الهيئة الاستشارية بقرار من الهيئة الادارية.

 


 

 

الفصل الرابع

 مالية الجمعية وسجلاتها

 

 

المادة 22 : تتكون مالية الجمعية من :

    1.       بدلات انتساب واشتراك الاعضاء .

    2.       المنح الحكومية.

  3.  المنح الاخرى والهبات والتبرعات و الاكتتاب والوقف من الافراد والجهات الاخرى داخل وخارج القطر

  4.  الايرادات الناجمة عن اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة و الفعاليات الاخرى التي تقوم بها الجمعية طبقا للقوانين المرعية.

    5.       الايرادات الاخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة لنشاطها .

المادة 23 :

أولا : تمسك الجمعية السجلات الأتية :

  1.  سجل الأعضاء وتدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وفروعها وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ انتمائهم ومهنهم وشهاداتهم العلمية .

    2.       سجل محاضر جلسات الهيئة الأدارية والذي يوقع عليه المجتمعون

  3.  سجل المقررات وتدون فيه قرارات الهيئة الادارية وقرارات الهيئة العامة وتوقع عليه الهيئة الادارية .

  4.  سجل الحسابات وتدون فيه المدخولات والمصروفات حسب قواعد النظام المحاسبي القانوني.

  5.  سجل الاموال والاثاث ويدون فيه ما يعود للجمعية من أثاث واموال منقولة وغير منقولة .

    6.       سجل المراسلات والصادرة والواردة .

ثانيا: تختم جميع مراسلات الجمعية وسجلاتها بالختم الخاص بها


 

 

الفصل الخامس

فروع الجمعية

 

المادة 24 : للجمعية فتح فروع لها في المدن والمحافظات الاخرى اذا تقدم عشرة أعضاء فأكثر من تلك المدينة بطلب اقامة فرع للجمعية في مدينتهم على أن تراعى في ذلك أحكام القانون والنظام.

المادة 25 : تصرف واردات الفروع على ادارة اعمالها بموافقة الهيئة الادارية للمركز العام واذا زادت الواردات عن حاجة الفرع تحول الزيادة الى المركز العام للجمعية ، وفي حالة حاجة الفروع يقوم المركز العام بمعونتها ماليا لتمكينها من القيام بواجباتها قدر الامكان.

المادة 26 : تترتبط جميع الفروع بالهيئة الادارية للمركز العام .

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

 

  المادة 27 : يجوز تعديل او تبديل أو اضافة مادة أو بعض مواد هذا النظام بقرار من الهيئة العامة يصدر باغلبية ثلثي الاعضاء بشرط أن تدرج  المواد المراد تعديلها أو تبديلها أو اضافتها في جدول الاعمال المرفق باعلان الدعوة وتخبر الوزارة بالتعديلات والتبديلات والاضافات الجارية.

 المادة 28 : للجمعية حل نفسها بقرار يصدر عن هيئتها العامة باغلبية ثلثي أعضائها.

 

(انتهى النظام الداخلي)

 

الصفحة الرئيسية من نحن النظام الداخلي نشاطات الجمعية التحق بنا English